البورصة ، بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمنح ، بشكل استثنائي شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة ولمدة محدودة ، استثناءات فردية للقواعد الاحترازية المنصوص عليها وتدبيروتسييرشركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أوأن يزاول مهام في الفقرة الأولى من هذه المادة لشركات البورصة ، وذلك وفق الشروط مقابل أجرة بالشركة المذكورة . التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية . الباب الثاني
المادة 75
قانون بورصة القيم
