المادة 76

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

عملائها على مستوى حسابها الخاص وحسابات العملاء وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . لا يجوز لشركات لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة البورصة استخدام أصول عملائها دون موافقتهم الخطية . لحسابه الخاص إلا بواسطة شركة البورصة المذكورة باستثناء الحالة التي تكون فيها المعاملة ناتجة عن عملية إدراج السندات في البورصة ولا