المادة 74

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

مرفقا بملف يحدد مضمونه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . لا يجوز لأي شخص ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 القانون ، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أوعضوا في أجهزة يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أوإدارتها أوتسييرها أوتدبيرشؤونها أوتمثيلها بأي التسجيل للبت فيه . وجه من الأوجه أويتمتع بسلطة التوقيع لفائدتها : تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى شركة البورصة المعنية داخل الأجل : - 1 إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن - موافقتها المؤقتة للتسجيل؛ 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛ - أورفضها الذي يجب أن يكون معللا . - 2 إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق