المادة 73

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

إما بطلب من المرشد في الاستثمارالمالي وإما في الحالات التالية : - 1 إذا لم يعد المرشد في الاستثمارالمالي يستوفي الشروط التي تم يترتب عن تسجيل شركة البورصة المعنية كمرشد في الاستثمار المالي من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما يلي : تسجيله على أساسها ؛ - سحب الاعتماد الممنوح لها كشركة بورصة ؛ - 2 إذا انقطع المرشد في الاستثمارالمالي عن مزاولة نشاطه الأسا�سي منذ ما لا يقل عن ستة أشهر؛ - والتشطيب عليها من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون . - 3 على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 112 من هذا القانون . تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا المقررات المذكورة لشركة البورصة المعنية . تحدد دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط التشطيب على المرشد في الاستثمارالمالي . القسم الخامس حماية العملاء المادة 71 الباب الأول يجب على كل شركة بورصة اختارت مزاولة نشاط الإرشاد في الموانع الاستثمار المالي كما تم تعريفه في المادة 60 من هذا القانون أن تودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلبا للتسجيل . ويكون هذا الطلب