المادة 72

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

بالصرف أوللتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال ؛ - 3 إذا صدرفي حقه أوفي حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب لا يجوز لشركة البورصة التي حصلت على الموافقة المؤقتة المشار أو الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه إليها في المادة 71 أعلاه القيام بأي عملية غيرالعمليات اللازمة لتحويلها اعتباره ؛ كمرشد في الاستثمارالمالي ولتصفية التزاماتها بصفتها شركة بورصة . - 15 - يراد بمجموعة الشركات كل مجموعة تتألف من الشركة الأم - 4 إذا صدرفي حقه حكما نهائيا عملا بالمادتين 113 و 114 من هذا والشركات التابعة لها والشركات التي تملك الشركة الأم أو الشركات القانون ؛ التابعة لها أوهما معا مساهمات يراقبونها حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه . - 5 إذا صدر في حقه حكما اكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به صادرا عن محكمة أجنبية ويعتبرطبقا للقانون المغربي حكما من أجل ارتكاب - 3 بين عناصرالأصول ومجموع أوبعض عناصرالخصوم . إحدى الجنايات أوالجنح الواردة أعلاه . وتحدد النسب المذكورة ، حسب نوع الأنشطة التي تزاولها شركات