المادة 83

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل لمصدري - 2 بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر التي تتعرض لها السندات الأوامرفيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامرالبيع الصادرة عن مصدر واحد أو عن مجموعة من المصدرين المنتمون والشراء التي يعرضونها في السوق . لنفس مجموعة الشركات ؛