المادة 82

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يجب على شركات البورصة ، للحفاظ على سيولتها وملاءتها أن لا يجوز لشركات البورصة أن تقوم لحسابها الخاص بشراء أو بيع تتقيد بقواعد احترازية تتمثل في مراعاة وجود نسب مناسبة ولاسيما : السندات لعملائها عندما تتولى تدبير حساباتهم وتكون لها تبعا لذلك - 1 بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات ؛ مبادرة إنجازالعمليات على الحسابات المذكورة