المادة 81

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

لا يجوز أن تنجزالمعاملات المشارإليها في المادة 76 من هذا القانون وفق شروط امتيازية مقارنة مع تلك التي يستفيد منها مجموع العملاء . إذا قامت شركات البورصة ، أثناء تنفيذ أوامر العملاء ، بالتدخل لحسابها الخاص بشكل كلي أوجزئي بواسطة عملية بيع أوشراء أوهما ويجب ، علاوة على ذلك ، أن تقيد المعاملات المذكورة في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض . ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية . معا ، وجب عليها أن تخبربذلك مصدري الأوامرالمعنيين