تكون شركة البورصة المعنية عضوا في تجمع للتوظيف . لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها
المادة 80
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
تكون شركة البورصة المعنية عضوا في تجمع للتوظيف . لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها