المادة 80

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

تكون شركة البورصة المعنية عضوا في تجمع للتوظيف . لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها

المادة 80 من قانون بورصة القيم: النص الكامل · Ma Loi