قانون بورصة القيم

19-142016Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151129 مادة
المادة 101

42 المذكورة؛ دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص - 9 لا تمتثل لأحكام المادة 45 أعلاه ؛ عليها في هذا القانون ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر - 10 لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها العقوبات بعده . في المادة 47 أعلاه ؛ - 11 لاتمتثل لالتزامات التبليغ والنشرالمنصوص عليهما على التوالي

المادة 102

في المادتين 56 و 57 أعلاه ؛ يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية - 12 لا توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين (تحذيرأوإنذارأوتوبيخ) أوعقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه ؛ أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم تتقيد بالشروط التي تم على - 13 لاتتقيد بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه ؛ أساسها اعتمادها . - 14 لا تمتثل لأحكام المواد 80 و 81 و 82 أعلاه ؛

المادة 103

15 لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي

المادة 104

1 لا تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى اقت�ضى الحال التعليمات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ؛ التحذيرأوالإنذارأوالتوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و 103 من هذا القانونأوالتي بررت توقيفها كما هومنصوص عليه في

المادة 105

من - 2 لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل هذا القانون ، جازللهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن الصوتي للأوامرالمتلقاة بالهاتف أولا توجهها على وجه السرعة مخالفة أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرشركة البورصة المعنية أومجلس رقابتها . لأحكام المادة 23 أعلاه ؛

المادة 106

الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء . تصدر العقوبات المنصوص عليها في المواد السالفة من هذا الباب

المادة 107

في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أويزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة وذلك خلافا لأحكام المادة 75 من يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 هذا القانون . درهم ، في حق

المادة 108

المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن أعضاء أجهزة إدارة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدرعقوبة مالية بمبلغ وتدبيروتسييرالمرشد في الاستثمارالمالي المعني أومجلس رقابتها . 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أواعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود المساهمة في شركة مسعرة ويجوز للهيئة المغربية لسوق ا…

المادة 109

وعلاوة على ذلك ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من - 1 تعين متصرفا مؤقتا ؛ 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة - 2 تمنع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو حصر مسعرة سنداتها في بورصة…

المادة 110

إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أوأكثرمن يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد ، جاز أيضا للهيئة المغربية 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أوعضو في أجهزة إدارة لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة هذه الأنشطة وفق الشروط وتدبير وتسيير إحدى شركات البو…

المادة 111

وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من رقم .43.12 50.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبيروتسييرإحدى شركات البورصة أومن مستخدميها يكون عضوا

المادة 112

1 كل شخص ذاتي لا يصرح داخل الآجال المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذيرأوتوبيخ أوإنذار) أوعقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون ؛ أوهما معا في حق كل مرشد في الاست…

المادة 113

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 114

يخضع أعضاء أجهزة إدارة أوتدبيرأوتسييرالشركة المسيرة وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمارالمالي أومجلس رقابتها ومستخدموها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من لكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص ع…

المادة 115

لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل الولوج إلى أي وثيقة أومعلومة في حوزة الأشخاص أوالهيئات الخاضعين لرقابة الهيئة المغربية لسوق يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص غير الرساميل دون إمكانية الاحتجاج بالسرالمهني . مسجل كمرشد في الاستثمار المالي ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة

المادة 116

المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية التي تمتنع عن الوفاء في الحالات المنصوص عليها في المواد 113 و 114 و 115 من هذا بالتزامات الإخبارالواجب على هذا الشخص القيام بها بموجب المادتين القانون ، تصدر المحكمة أمرا بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة . وتصدرأيضا الأمربنشرالحكم في الجرائد التي تعينها 97 و 98 وذلك نظرا للحصص التي يمتلكها . على نفقة المحكوم عليه

المادة 117

علاوة على ذلك ، يفقد هذا الشخص أو الهيئة حقه في التصويت تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج النا�شئ عن الأسهم التي تتجاوز الجزء الذي كان من الواجب عليه بورصة القيم ، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم التصريح به وذلك في كل جمعيات المساهمين المقرر عقدها إلى غاية تعريفهما في المادة الأولى من هذا ال…

المادة 118

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق تسمية أو اسما إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أن…

المادة 119

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 120

المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه . يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل من الرؤساء أو

المادة 121

«حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ». عندما تخضع الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة القيم لبيع قضائي ، لا يجوز أن يتم هذا البيع إلا في بورصة القيم بواسطة واحدة «المادة - .29 تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهم مميزات «مشروع العرض العمومي ...................................................................... أوأكثر…

المادة 122

«المادة ( 31 الفقرة الأولى) - . يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد ( 18 الفقرة الثانية) «أجل خمسة عشر( )15 يوما من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ و ( 20 الفقرة الرابعة) و 20 المكررة (الفقرة الثانية) و 29 و ( 31 الفقرة «نشرإعلان العرض لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ». الأولى)…

المادة 123

«وتدخل في حكم الأدوات المالية المنصوص عليها في هذه المادة ، تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 «الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي والمعترف بمعادلتها من طرف بالمادة 20 المكررة مرتين : «الهيئة المغربية لسوق الرساميل . «المادة 20 المكررة مرتين - . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل «أن تمنح استثناء ، بطلب…

المادة 124

«من مصدري الأدوات المالية المدرجة للتداول في أحد أقسام السوق تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و 2 من القانون «البديل وكذا كيفيات تبليغها ونشرها ». رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب القسم الحادي عشر في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 أحكام تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادرفي 14 من صفر 28( 1434 ديسمبر :)

المادة 125

أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو 15 المكررة : الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها «المادة 15 المكررة - . استثناء من أحكام المواد من 11 إلى 15 من هذا «القانون ، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات المطلوبة

المادة 126

«المادة الأولى : مع مراعاة ......................................................... تغير على النحو التالي أحكام المواد 3 و 4 و 8 و 9 من القانون «فيما يلي : رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 « - إدراج أداة مالية ، كما هي معرفة في المادة 2 بعده ؛ (…

المادة 127

ببورصة القيم ، كما وقع تتميمه وتغييره . كما تستبدل الإشارة إلى الظهير المذكور في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة تغيرعلى النحوالتالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.07.79 لهذا القانون . في 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 كما تم تغييره وتتميمه

المادة 128

« ............................................................... في المادة 33 أدناه أو سحب «الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية «المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 52 و 66 من نشاط مرشد في الاستثمارالمالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام «القانون رقم 19.…

المادة 129

(الباقي لا تغييرفيه ). يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص القسم الثاني عشر التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية . أحكام تتعلق بمكافحة غسل الأموال ينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهيرالشريف المعتبربمثابة القانون رقم 1.93.211 الصادرفي 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق