42 المذكورة؛ دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص - 9 لا تمتثل لأحكام المادة 45 أعلاه ؛ عليها في هذا القانون ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر - 10 لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها العقوبات بعده . في المادة 47 أعلاه ؛ - 11 لاتمتثل لالتزامات التبليغ والنشرالمنصوص عليهما على التوالي
قانون بورصة القيم
في المادتين 56 و 57 أعلاه ؛ يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية - 12 لا توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين (تحذيرأوإنذارأوتوبيخ) أوعقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه ؛ أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم تتقيد بالشروط التي تم على - 13 لاتتقيد بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه ؛ أساسها اعتمادها . - 14 لا تمتثل لأحكام المواد 80 و 81 و 82 أعلاه ؛
15 لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي
1 لا تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى اقت�ضى الحال التعليمات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ؛ التحذيرأوالإنذارأوالتوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و 103 من هذا القانونأوالتي بررت توقيفها كما هومنصوص عليه في
من - 2 لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل هذا القانون ، جازللهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن الصوتي للأوامرالمتلقاة بالهاتف أولا توجهها على وجه السرعة مخالفة أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرشركة البورصة المعنية أومجلس رقابتها . لأحكام المادة 23 أعلاه ؛
الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء . تصدر العقوبات المنصوص عليها في المواد السالفة من هذا الباب
في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أويزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة وذلك خلافا لأحكام المادة 75 من يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 هذا القانون . درهم ، في حق
المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن أعضاء أجهزة إدارة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدرعقوبة مالية بمبلغ وتدبيروتسييرالمرشد في الاستثمارالمالي المعني أومجلس رقابتها . 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أواعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود المساهمة في شركة مسعرة ويجوز للهيئة المغربية لسوق ا…
وعلاوة على ذلك ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من - 1 تعين متصرفا مؤقتا ؛ 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة - 2 تمنع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو حصر مسعرة سنداتها في بورصة…
إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أوأكثرمن يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد ، جاز أيضا للهيئة المغربية 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أوعضو في أجهزة إدارة لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة هذه الأنشطة وفق الشروط وتدبير وتسيير إحدى شركات البو…
وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من رقم .43.12 50.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبيروتسييرإحدى شركات البورصة أومن مستخدميها يكون عضوا
1 كل شخص ذاتي لا يصرح داخل الآجال المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذيرأوتوبيخ أوإنذار) أوعقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون ؛ أوهما معا في حق كل مرشد في الاست…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يخضع أعضاء أجهزة إدارة أوتدبيرأوتسييرالشركة المسيرة وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمارالمالي أومجلس رقابتها ومستخدموها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من لكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص ع…
لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل الولوج إلى أي وثيقة أومعلومة في حوزة الأشخاص أوالهيئات الخاضعين لرقابة الهيئة المغربية لسوق يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص غير الرساميل دون إمكانية الاحتجاج بالسرالمهني . مسجل كمرشد في الاستثمار المالي ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة
المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية التي تمتنع عن الوفاء في الحالات المنصوص عليها في المواد 113 و 114 و 115 من هذا بالتزامات الإخبارالواجب على هذا الشخص القيام بها بموجب المادتين القانون ، تصدر المحكمة أمرا بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة . وتصدرأيضا الأمربنشرالحكم في الجرائد التي تعينها 97 و 98 وذلك نظرا للحصص التي يمتلكها . على نفقة المحكوم عليه
علاوة على ذلك ، يفقد هذا الشخص أو الهيئة حقه في التصويت تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج النا�شئ عن الأسهم التي تتجاوز الجزء الذي كان من الواجب عليه بورصة القيم ، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم التصريح به وذلك في كل جمعيات المساهمين المقرر عقدها إلى غاية تعريفهما في المادة الأولى من هذا ال…
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق تسمية أو اسما إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أن…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه . يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل من الرؤساء أو
«حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ». عندما تخضع الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة القيم لبيع قضائي ، لا يجوز أن يتم هذا البيع إلا في بورصة القيم بواسطة واحدة «المادة - .29 تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهم مميزات «مشروع العرض العمومي ...................................................................... أوأكثر…
«المادة ( 31 الفقرة الأولى) - . يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد ( 18 الفقرة الثانية) «أجل خمسة عشر( )15 يوما من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ و ( 20 الفقرة الرابعة) و 20 المكررة (الفقرة الثانية) و 29 و ( 31 الفقرة «نشرإعلان العرض لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ». الأولى)…
«وتدخل في حكم الأدوات المالية المنصوص عليها في هذه المادة ، تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 «الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي والمعترف بمعادلتها من طرف بالمادة 20 المكررة مرتين : «الهيئة المغربية لسوق الرساميل . «المادة 20 المكررة مرتين - . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل «أن تمنح استثناء ، بطلب…
«من مصدري الأدوات المالية المدرجة للتداول في أحد أقسام السوق تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و 2 من القانون «البديل وكذا كيفيات تبليغها ونشرها ». رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب القسم الحادي عشر في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 أحكام تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادرفي 14 من صفر 28( 1434 ديسمبر :)
أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو 15 المكررة : الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها «المادة 15 المكررة - . استثناء من أحكام المواد من 11 إلى 15 من هذا «القانون ، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات المطلوبة
«المادة الأولى : مع مراعاة ......................................................... تغير على النحو التالي أحكام المواد 3 و 4 و 8 و 9 من القانون «فيما يلي : رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 « - إدراج أداة مالية ، كما هي معرفة في المادة 2 بعده ؛ (…
ببورصة القيم ، كما وقع تتميمه وتغييره . كما تستبدل الإشارة إلى الظهير المذكور في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة تغيرعلى النحوالتالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.07.79 لهذا القانون . في 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 كما تم تغييره وتتميمه
« ............................................................... في المادة 33 أدناه أو سحب «الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية «المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 52 و 66 من نشاط مرشد في الاستثمارالمالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام «القانون رقم 19.…
(الباقي لا تغييرفيه ). يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص القسم الثاني عشر التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية . أحكام تتعلق بمكافحة غسل الأموال ينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهيرالشريف المعتبربمثابة القانون رقم 1.93.211 الصادرفي 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق
