المادة 121

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

«حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ». عندما تخضع الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة القيم لبيع قضائي ، لا يجوز أن يتم هذا البيع إلا في بورصة القيم بواسطة واحدة «المادة - .29 تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهم مميزات «مشروع العرض العمومي ...................................................................... أوأكثرمن شركات البورصة . ........................................................................................... وتتوفر الإدارة «على أجل خمسة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور ويتم إنجاز عملية البيع القضائي المشار إليه في الفقرة السابقة «لتقرر ، عند الاقتضاء ، عدم قبول المشروع باعتبارالمصالح المذكورة . حسب الكيفيات المحددة لهذا الغرض في النظام العام لبورصة القيم . «في الحالة ............................................. بإخبارالهيئة المغربية لسوق القسم التاسع «الرساميل بذلك . أحكام تتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة «إذا لم تعلن الادارة عن قرارها داخل أجل الخمسة أيام المشارإليه « .......................................................................................... هذا الشأن »