المادة 120

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه . يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل من الرؤساء أو