«المادة ( 31 الفقرة الأولى) - . يضرب للهيئة المغربية لسوق الرساميل تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد ( 18 الفقرة الثانية) «أجل خمسة عشر( )15 يوما من أيام البورصة جارية ابتداء من تاريخ و ( 20 الفقرة الرابعة) و 20 المكررة (الفقرة الثانية) و 29 و ( 31 الفقرة «نشرإعلان العرض لدراسة إمكانية قبول مشروع العرض العمومي ». الأولى) و 37 من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة الصادر بالظهير الشريف رقم 1.04.21 في فاتح ربيع «المادة - .37 للتأشير على بيان أو بيانات المعلومات ، يضرب للهيئة «المغربية لسوق الرساميل أجل عشرة ( )10 أيام من أيام البورصة الأول 21( 1425 أبريل )2004 كما تم تغييره وتتميمه : «جارية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالقبول المشار إليه في الفقرة «الثالثة من المادة 34 أعلاه . يمدد الأجل المذكور دون تجاوز خمسة ( )5 «المادة ( 18 الفقرة الثانية) - . تحدد الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية «أيام البورصة إذا ارتأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه من «لسوق الرساميل نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض «عمومي للشراء حسب قسم السوق الذي قيدت فيه سندات الشركة «الضروري الحصول على إثباتات أوإيضاحات إضافية . «المقصودة . ولا يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من : «في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 أعلاه ، «تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل عشرة ( )10 أيام « - ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة عندما تكون سنداتها «بورصة يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع مشروع بيان المعلومات من «مقيدة في جدول أسعار أحد أقسام السوق الرئي�سي المنصوص «قبل الشركة المقصودة . ويحق للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن «عليه في القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات «تطلب أي معلومات إضافية ضرورية لتقييم مشروع البيان المذكور «خلال الأجل المذكور الذي يتم وقفه . ويستأنف احتساب الأجل المذكور «البورصة والمرشدين في الاستثمارالمالي ؛ «ابتداء من تاريخ التوصل بالعناصرالمطلوبة . « - نصف حقوق التصويت عندما تكون سنداتها مقيدة في جدول «أسعار أحد أقسام السوق البديل المنصوص عليه في القانون «وعند انتهاء ..............……………………………………..…………….............. «السالف الذكررقم ».19.14 (الباقي لا تغييرفيه ). «المادة ( 20 الفقرة الرابعة) - . وفي حالة عدم القيام ..................... « ................................................................................................................ « ....................................................................................... ولا تسترد هذه «الحقوق إلابعد إيداع بيان معلومات مشروع العرض العمومي للسحب «والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا لأحكام «الباب الرابع من هذا القانون ». - 22 - « و) الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل ؛
المادة 122
قانون بورصة القيم
