المادة 123

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

«وتدخل في حكم الأدوات المالية المنصوص عليها في هذه المادة ، تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 26.03 «الأدوات المالية الخاضعة لقانون أجنبي والمعترف بمعادلتها من طرف بالمادة 20 المكررة مرتين : «الهيئة المغربية لسوق الرساميل . «المادة 20 المكررة مرتين - . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل «أن تمنح استثناء ، بطلب من الأشخاص المشارإليها في المادة 20 المكررة ، « .................................................................................................... - 2 «إعفاء من وجوب إيداع مشروع عرض عمومي للسحب في حالة « ............................................................................................................... «التشطيب من جدول الأسعارتبعا لكون الشركة توجد في طور التصفية «القضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة « - 5 الوسطاء الماليون : شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين «الناتجة عن وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه . وتحدد الإدارة باقتراح «وإعادة التأمين أو أي شركة أخرى يكون غرضها الأسا�سي توظيف «من الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات إيداع طلب الإعفاء «الأموال أو الإرشاد في المجال المالي ، التي تستوفي المعايير المحددة من «ومنحه ». «طرف الإدارة بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ». القسم العاشر