المادة 124

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

«من مصدري الأدوات المالية المدرجة للتداول في أحد أقسام السوق تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى و 2 من القانون «البديل وكذا كيفيات تبليغها ونشرها ». رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب القسم الحادي عشر في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 أحكام تتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادرفي 14 من صفر 28( 1434 ديسمبر :)