أحكام تتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم 44.12 بالمادة المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو 15 المكررة : الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها «المادة 15 المكررة - . استثناء من أحكام المواد من 11 إلى 15 من هذا «القانون ، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلومات المطلوبة
المادة 125
قانون بورصة القيم
