المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية التي تمتنع عن الوفاء في الحالات المنصوص عليها في المواد 113 و 114 و 115 من هذا بالتزامات الإخبارالواجب على هذا الشخص القيام بها بموجب المادتين القانون ، تصدر المحكمة أمرا بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة . وتصدرأيضا الأمربنشرالحكم في الجرائد التي تعينها 97 و 98 وذلك نظرا للحصص التي يمتلكها . على نفقة المحكوم عليه
المادة 116
قانون بورصة القيم
