لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل الولوج إلى أي وثيقة أومعلومة في حوزة الأشخاص أوالهيئات الخاضعين لرقابة الهيئة المغربية لسوق يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص غير الرساميل دون إمكانية الاحتجاج بالسرالمهني . مسجل كمرشد في الاستثمار المالي ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة
المادة 115
قانون بورصة القيم
