يخضع أعضاء أجهزة إدارة أوتدبيرأوتسييرالشركة المسيرة وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمارالمالي أومجلس رقابتها ومستخدموها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من لكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من شخص تصرف لحسابه الخاص أولحساب شخص ذاتي آخرأوشخص اعتباري غير معتمد كشركة بورصة يقوم بصفة اعتيادية بالعمليات القانون الجنائي . المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . دون الإخلال بأحكام القانون سالف الذكر رقم ،43.12 يجوز
المادة 114
قانون بورصة القيم
