المادة 114

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يخضع أعضاء أجهزة إدارة أوتدبيرأوتسييرالشركة المسيرة وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمارالمالي أومجلس رقابتها ومستخدموها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من لكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من شخص تصرف لحسابه الخاص أولحساب شخص ذاتي آخرأوشخص اعتباري غير معتمد كشركة بورصة يقوم بصفة اعتيادية بالعمليات القانون الجنائي . المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه . دون الإخلال بأحكام القانون سالف الذكر رقم ،43.12 يجوز