علاوة على ذلك ، يفقد هذا الشخص أو الهيئة حقه في التصويت تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج النا�شئ عن الأسهم التي تتجاوز الجزء الذي كان من الواجب عليه بورصة القيم ، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم التصريح به وذلك في كل جمعيات المساهمين المقرر عقدها إلى غاية تعريفهما في المادة الأولى من هذا القانون وكذا المعاملات التي تتعلق انصرام أجل سنتين ابتداء من تاريخ المخالفة . وفي حالة تفويت الذي بالأدوات المالية التي تكون محل قيد في جدول أسعار سوق منظمة خارج المغرب والمعاملات المتعلقة بشطر من سندات هيئات التوظيف يلي المخالفة ، يسترجع المفوت إليه حقوقه في التصويت . الجماعي التي لا تكون مدرجة في جدول أسعاربورصة القيم . - 21 - «المادة 20 المكررة (الفقرة الثانية) - . يجب على الأشخاص الذاتيين القسم الثامن « ........................................................................................................... « ....................................................................................................... أحكام متفرقة «وقبل التشطيب الفعلي على إيداع بيان معلومات مشروع العرض العمومي للسحب والحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 117
قانون بورصة القيم
