المادة 118

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق تسمية أو اسما إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كشركة بورصة أويحدث في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون . قانونية