« ............................................................... في المادة 33 أدناه أو سحب «الاعتماد من شركات البورصة أو التشطيب من القائمة تتوفر الأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة رئيسية واعتيادية «المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 52 و 66 من نشاط مرشد في الاستثمارالمالي على أجل سنة من أجل الامتثال لأحكام «القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة «والمرشدين في الاستثمار المالي ويقترح على الوزير المكلف بالمالية هذا القانون ، ابتداء من تاريخ دخوله حيزالتنفيذ . «
المادة 128
قانون بورصة القيم
