(الباقي لا تغييرفيه ). يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص القسم الثاني عشر التنظيمية الصادرة بتطبيقه في الجريدة الرسمية . أحكام تتعلق بمكافحة غسل الأموال ينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهيرالشريف المعتبربمثابة القانون رقم 1.93.211 الصادرفي 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق
المادة 129
قانون بورصة القيم
