ببورصة القيم ، كما وقع تتميمه وتغييره . كما تستبدل الإشارة إلى الظهير المذكور في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة تغيرعلى النحوالتالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.07.79 لهذا القانون . في 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 127
قانون بورصة القيم
