(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : إقراض السندات عقد يسلم بموجبه طرف لطرف آخر كامل ملكية السندات المنصوص عليها في
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : لا يجوز أن يقترض السندات الواردة في المادة 4 أدناه إلا : - 1 الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة عل…
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه ، لا تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14…
أدناه ، مقابل مكافأة متفق عليها والذي بمقتضاه يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة السالفة الذكر للمقرض في تاريخ متفق عليه بين الطرفين . يتم إعداد هذا العقد طبقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 أدناه . مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض
يهم إقراض السندات تلك التي لا تكون ، طوال مدة القرض ، موضوع أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع ، أو اهتلاك أو قرعة قد تف�ضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقت�ضى عقد الإصدار
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5716 : لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة : أ) شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول…
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : لا يمكن للسند المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترض إلا إذا كان هذا السند مسجلا في حساب هذا الأخير
(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5721 : الباب الثاني كيفيات إبرام عمليات إقراض السندات (غير عنوان الباب الثاني بموجب المادة الأولى من القانون رقم…
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5716 : تكون عمليات إقراض السندات موضوع اتفاقية الإطار مبرمة كتابة بين الطرفين طبقا لأحد نماذج الاتفاقيات ال…
(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5721
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : يسري أثر عمليات إقراض السندات بين الطرفين فور تبادل الترا�ضي بينهما . ويلي إبرام كل عملية إقراض للسند…
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717-5716 : يجب أن تكون كل عملية إقراض للسندات مضمونة . غير أن عمليات إقراض السندات لا تخضع لإلزامية تكوين…
(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5721
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على ما يلي : - عند ال…
تستحق ، بقوة القانون ، على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : دون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 15 من هذا القانون ، يعتبر الطرف الذي تأخر في تسليم أو إرجاع السندات…
لا تحـول أحـكـام المواد 14 و 15 و 16 من هذا القانون دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات إقراض السندات إن اقت�ضى الحال ذلك . المادة 17 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتار…
يمكن أن تفسخ عمليات إقراض السندات المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون في حالة إخلال أحد الطرفين أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . الفرع الأول حالات الإخلال بعمليات إقراض السندات
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : لأجل تطبيق هذا القانون ، تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة لأحد الطرفين : - عدم تنفيذ أي…
عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ، يخول الطرف غير المخل الحق ، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين . وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثاني الظروف الجديدة
تعتبر إحدى الوقائع التالية ، لأجل تطبيق هذا القانون ، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين : - 1 بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية إقراض السندات بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الط…
عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون ، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الأخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور . يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان ، عن حسن…
عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون ، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور ، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق ، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين . ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثالث آثار الفسخ
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفس…
توازن مختلف الديون والمستحقات على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات إقراض السندات المفسوخة ، والمطبقة عليها اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا للإجراءات المقررة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون
يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق لأحد الطرفين ، عند وقوع إخلال من الطرف الآخر ، في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية ، إن اقت�ضى الحال ، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك . الباب الخامس النظام المحاسبي
تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل لإقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد . 16 الأمانة العامة للحكومة
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة ، وجب على المقترض أن يدف…
عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة ، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ . يقيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة الأصلية للسندات المذكورة . عند انتهاء القرض ، تقيد السندات المسترجعة في الموازنة بنفس القيمة المذكورة . لا يعاد إدماج مؤونة تناقص القيمة المكونة مسبقا ، عند الاقتضاء ، أثناء القرض ويجب أن تظهر في خط مميز في الموازنة وتبقى دون تغيير حتى إرجاع السندات المذكورة
تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض . عندما يفوت المقترض سندات فإن هذه الأخيرة تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما . يخصص الشراء اللاحق للسندات من نفس النوع بالأولوية لتعويض السندات المقترضة . عند اختتام السنة المحاسبية ، تق…
في حالة إخلال من أحد الطرفين ، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقيـة يـوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض . وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال
تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب السادس العمليات المتعلقة بالسندات
تنتهي عملية إقراض السندات بالاهتلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب . ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عملية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة . وعندما تكون السندات ، موضوع إحدى الحالات أعلاه ، قد قدمت برسم تسليم تكم…
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما لم تن…
يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . الباب السابع المراقبة
(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة ا…
(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5720 : يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي : - 1 حصر…
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في المواد من 39 إلى 42 بعده
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف ( )10.000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم أو هما معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و 6 المكررة مرتين و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة عشر مرات و 7 و 11 المكررة و 12 والفقرة الثانية من المادة 36 من هذا القانون
عندما لا يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : - 1 تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو - 2 تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو - 3 تسحب الاعتماد من مسير المنصة . 20 الأمانة العامة للحكومة
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حق كل وسيط مالي مؤهل أو مسير منصة معتمد لم يصرح ، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بعمليات إقراض السندات أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 المكررة أعلاه
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب جسامة الوقائع ، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف ( )50.000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة 17 المكررة أعلاه . وفي حالة تحقيق أرباح ، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى خمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح المحقق
تصدر العقوبات المقررة في هذا الباب وفق الأشكال وحسب المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 السالف الذكر
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير استعمل بغير حق تسمية أو اسما تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كمسير منصة أو مؤهل لمزاولة نشاط الوسيط المالي طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه أو يحدث عمدا في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية
يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي ، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات الوساطة لعمليات إقراض السندات . 21 الأمانة العامة للحكومة
