المادة 30

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

تقيد السندات المقترضة والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات بشكل منفصل في موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض . عندما يفوت المقترض سندات فإن هذه الأخيرة تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما . يخصص الشراء اللاحق للسندات من نفس النوع بالأولوية لتعويض السندات المقترضة . عند اختتام السنة المحاسبية ، تقيد السندات المقترضة التي تظهر في موازنة المقترض والدين الممثل لالتزام إرجاع السندات الناجمة عن العقود التي لازالت سارية بالثمن الذي يكون لهذه السندات في السوق في هذا التاريخ . 17 الأمانة العامة للحكومة عند انتهاء القرض ، تعتبر السندات المقترضة قد أرجعت بالقيمة التي يرد بها في الموازنة الدين الممثل لالتزام إرجاع السندات . لا يمكن للمقترض أن يكون مؤنا على السندات المقترضة

المادة 30 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi