المادة 29

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة ، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ . يقيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة الأصلية للسندات المذكورة . عند انتهاء القرض ، تقيد السندات المسترجعة في الموازنة بنفس القيمة المذكورة . لا يعاد إدماج مؤونة تناقص القيمة المكونة مسبقا ، عند الاقتضاء ، أثناء القرض ويجب أن تظهر في خط مميز في الموازنة وتبقى دون تغيير حتى إرجاع السندات المذكورة

المادة 29 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi