عندما تكون السندات مقرضة من طرف مقاولة ، فإنها تؤخذ بالأولوية من سندات من نفس النوع مقتناة أو مكتتبة بأحدث تاريخ . يقيد الدين الممثل للسندات المقرضة بشكل منفصل في موازنة المقرض بالقيمة الأصلية للسندات المذكورة . عند انتهاء القرض ، تقيد السندات المسترجعة في الموازنة بنفس القيمة المذكورة . لا يعاد إدماج مؤونة تناقص القيمة المكونة مسبقا ، عند الاقتضاء ، أثناء القرض ويجب أن تظهر في خط مميز في الموازنة وتبقى دون تغيير حتى إرجاع السندات المذكورة
المادة 29
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
