(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة ، وجب على المقترض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقرض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس الطبيعة . إذا كانت مدة إقراض السندات تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المسلمة كضمانة ، وجب على المقرض أن يدفعها في نفس اليوم إلى المقترض الذي يحتسبها ضمن العائدات من نفس الطبيعة
المادة 28
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
