المادة 27

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

تعتبر المكافأة الممنوحة كمقابل لإقراض السندات دخل دين وتخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد . 16 الأمانة العامة للحكومة