المادة 26

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يخول فسخ عمليات إقراض السندات الحق لأحد الطرفين ، عند وقوع إخلال من الطرف الآخر ، في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية ، إن اقت�ضى الحال ، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك . الباب الخامس النظام المحاسبي

المادة 26 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi