المادة 25

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

توازن مختلف الديون والمستحقات على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات إقراض السندات المفسوخة ، والمطبقة عليها اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا للإجراءات المقررة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون