(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات إقراض السندات المفسوخة . في هذه الحالة ، وعندما تكون السندات المقرضة أو السندات المسلمة كضمانة أوهما معا مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ، فإن تحويل الملكية يصبح نهائيا وتطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 19.14 السالف الذكر وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام العام لبورصة القيم . 15 الأمانة العامة للحكومة المادة 24 المكررة (أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5720 : في حالة الإخلال ، تكون الديون والمستحقات المرتبطة بعمليات إقراض السندات والديون والمستحقات المتعلقة بالضمانات قابلة للمقاصة ويؤدى الرصيد الناتج عن هذه المقاصة إلى الطرف المدين طبقا لأحكام المادة 25 أدناه . وفي هذه الحالة ، تتم المقاصة وتحقيق الضمان من لدن الطرف غير المخل بالرغم من كون أحد الطرفين موضوع إحدى المساطر المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة أو مسطرة ودية مماثلة أو إجراء تحفظي أو تنفيذ جبري أو استعمال حق التعرض . يمكن الاحتجاج بمقاصة هذه الديون والمستحقات وتحقيق الضمان ضد الأغيار
المادة 24
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
