المادة 23

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون ، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور ، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق ، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين . ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثالث آثار الفسخ