عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون ، تعتبر جميع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف المذكور ، وحينئذ يكون للطرف غير المعني بهذا الظرف الحق ، بمجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات إقراض السندات الجارية بين الطرفين . ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثالث آثار الفسخ
المادة 23
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
