عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون ، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الأخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور . يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان ، عن حسن نية ، طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا . إذا تعذر ، بعد انتهاء المدة المذكورة ، إيجاد حل ير�ضي الطرفين معا ، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد ، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ
المادة 22
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
