المادة 22

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون ، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الأخر مشيرا إلى عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف المذكور . يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات إقراض السندات المعنية ويبحثان ، عن حسن نية ، طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا . إذا تعذر ، بعد انتهاء المدة المذكورة ، إيجاد حل ير�ضي الطرفين معا ، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط عمليات إقراض السندات المعنية بالظرف الجديد ، ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ

المادة 22 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi