في حالة إخلال من أحد الطرفين ، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقيـة يـوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض . وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال
المادة 31
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
