المادة 31

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

في حالة إخلال من أحد الطرفين ، فإن ناتج تفويت السندات يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقيـة يـوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المقرض . وتدرج النتيجة المذكورة في نتائج المقرض برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال