المادة 32

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

تحدد كيفيات تقييد عمليات إقراض السندات في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب السادس العمليات المتعلقة بالسندات

المادة 32 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi