المادة 33

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

تنتهي عملية إقراض السندات بالاهتلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب . ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عملية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة . وعندما تكون السندات ، موضوع إحدى الحالات أعلاه ، قد قدمت برسم تسليم تكميلي ، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها بسندات أخرى ذات قيمة مساوية على الأقل لقيمة السنـدات الأولية

المادة 33 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi