تنتهي عملية إقراض السندات بالاهتلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب . ويقدم تلقائيا تاريخ إرجاع السندات بالنسبة إلى عملية إقراض السندات إلى اليوم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة . وعندما تكون السندات ، موضوع إحدى الحالات أعلاه ، قد قدمت برسم تسليم تكميلي ، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها بسندات أخرى ذات قيمة مساوية على الأقل لقيمة السنـدات الأولية
المادة 33
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
