المادة 34

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5715 : في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المقرضة وما لم تنص اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون على اتفاق خاص ، يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السندات لممارسة الحقوق المعنية . ولهذا الغرض ، يوجه المقرض تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأق�صى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على آجال التسليم العادية . 18 الأمانة العامة للحكومة وفي حالة إجراء عمليات على السندات المسلمة كضمانة تخول ممارسة الحقوق المرتبطة بها طيلة مدة القرض ، وما لم تنص اتفاقية الإطار على خلاف ذلك ، يمكن للطرف الذي يرغب في ممارسة الحقوق السالفة الذكر تعويض هذه السندات بسندات معادلة