المادة 35

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . الباب السابع المراقبة

المادة 35 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi