يحتفظ المقترض بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . الباب السابع المراقبة
المادة 35
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
