المادة 36

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5717 : تكلف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالسهر على حسن سير سوق عمليات إقراض السندات وبتقيد مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه بأحكام هذا القانون وبنود اتفاقية الإطار . يجب أن يوجه مسيري المنصة المعتمدين والوسطاء الماليين المؤهلين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا حول عمليات إقراض السندات المنجزة وفق الكيفيات التي تحددها بدورية . تعتبر باطلة بقوة القانون ، كل عملية إقراض للسندات تتعلق بالأدوات المالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه منجزة خلافا لأحكام هذا القانون أو لبنود اتفاقية الإطار