المادة 37

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

(أضيفت بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5720 : يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل لضمان حسن سير السوق أو حماية المستثمرين أو الاستقرار المالي : - 1 حصر نشاط إقراض السندات في بعض الأدوات المالية ؛ - 2 وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لبعض الأدوات المالية ؛ 19 الأمانة العامة للحكومة - 3 وقف مزاولة هذا النشاط لفترة محددة بالنسبة لمتدخل أو عدة متدخلين في السوق؛ - 4 منع مزاولة هذا النشاط بالنسبة لبعض الأدوات المالية أو لبعض المتدخلين في السوق . تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على عمليات بيع الأدوات المالية المنصوص عليه في المادة 17 المكررة أعلاه . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . الباب الثامن (أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.78 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5720 : العقوبات التأديبية والجنائية

المادة 37 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi