المادة 38

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في المواد من 39 إلى 42 بعده