دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أدناه وبالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في المواد من 39 إلى 42 بعده
المادة 38
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
