يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف ( )10.000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم أو هما معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و 6 المكررة مرتين و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة عشر مرات و 7 و 11 المكررة و 12 والفقرة الثانية من المادة 36 من هذا القانون
المادة 39
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
