المادة 39

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف ( )10.000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم أو هما معا في حق كل مسير منصة معتمد أو وسيط مالي مؤهل أنجز عمليات إقراض السندات بشكل يخالف أحكام المواد 6 و 6 المكررة مرتين و 6 المكررة أربع مرات و 6 المكررة عشر مرات و 7 و 11 المكررة و 12 والفقرة الثانية من المادة 36 من هذا القانون