المادة 40

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

عندما لا يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : - 1 تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو - 2 تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو - 3 تسحب الاعتماد من مسير المنصة . 20 الأمانة العامة للحكومة

المادة 40 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi