عندما لا يقوم مسير المنصة المعتمد بتسوية الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : - 1 تقيد مزاولة النشاط لبعض عمليات إقراض السندات؛ أو - 2 تمنع من مزاولة عمليات إقراض السندات؛ أو - 3 تسحب الاعتماد من مسير المنصة . 20 الأمانة العامة للحكومة
المادة 40
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
