يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حق كل وسيط مالي مؤهل أو مسير منصة معتمد لم يصرح ، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بعمليات إقراض السندات أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 المكررة أعلاه
المادة 41
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
