المادة 41

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى % 1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 درهم ، في حق كل وسيط مالي مؤهل أو مسير منصة معتمد لم يصرح ، حسب الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بعمليات إقراض السندات أو تفويت السندات المقترضة أو التي يمكن اقتراضها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 المكررة أعلاه

المادة 41 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi