يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب جسامة الوقائع ، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف ( )50.000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة 17 المكررة أعلاه . وفي حالة تحقيق أرباح ، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى خمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح المحقق
المادة 42
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
