المادة 42

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب جسامة الوقائع ، أن تصدر عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف ( )50.000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم أو هما معا في حق كل بائع خالف أحكام المادة 17 المكررة أعلاه . وفي حالة تحقيق أرباح ، يمكن للعقوبة المذكورة أن تصل إلى خمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة دون أن تقل عن مبلغ الربح المحقق