المادة 43

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

تصدر العقوبات المقررة في هذا الباب وفق الأشكال وحسب المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 السالف الذكر