المادة 44

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير استعمل بغير حق تسمية أو اسما تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كمسير منصة أو مؤهل لمزاولة نشاط الوسيط المالي طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه أو يحدث عمدا في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية

المادة 44 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi