يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي ، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات الوساطة لعمليات إقراض السندات . 21 الأمانة العامة للحكومة
المادة 45
القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات
