المادة 45

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو لشخص اعتباري غير معتمد كمسير منصة أو مؤهل كوسيط مالي ، يقوم بصفة اعتيادية بعمليات الوساطة لعمليات إقراض السندات . 21 الأمانة العامة للحكومة

المادة 45 من القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات: النص الكامل · Ma Loi