المادة 5

القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات

45-12Dahir n° 1-21-78 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), B.O. n° 7014 du 19 août 2021

يهم إقراض السندات تلك التي لا تكون ، طوال مدة القرض ، موضوع أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع ، أو اهتلاك أو قرعة قد تف�ضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقت�ضى عقد الإصدار